وإِن صدَّقه الأصيل وكذَّبه ربُّ الدين وحلف، فوجهان، وإن كذَّبه الأصيل وصدَّقه المَدِين سقط الدَّين، وفي الرجوع وجهان.
فإِن منعنا الرجوع إِذا ترك الإِشهاد، فادَّعى أنَّه أشهد عدلَيْن وماتا، فإِن صدَّقه الأصيل رجع على الأصحِّ، وإِن كذَّبه فوجهان، وإِن قال: أشهدتُ زيدًا وعَمرًا، فكذَّباه، فهو كترك الإِشهاد على ما دلَّ عليه كلام الأصحاب، وإِن قالا: لا يَبعد أنَّا شهدنا ونسينا؛ ففيه تردُّد، وهو أولى بالمنع ممَّا إِذا ادَّعى موت الشهود.
[١٦٩٧ - فرع]
إِذا منعنا الرجوع عند ترك الإِشهاد، فأدَّى الدينَ مرَّةً أخرى، وعلم الأصيل بذلك، فالأصحُّ أنَّه يرجع، وهل يرجع بما غرمه أولًا أو بما غرمه ثانيًا؟ فيه وجهان يظهر أثرهما عند اختلاف صفتهما.
* * *
[١٦٩٨ - فصل فيما يرجع به الضامن]
إِذا أدَّى مثلَ دين الأصيل رجع به، وإِن أدَّى عنه عوضًا -كالثوب والعرْض- بريء الأصيل، ورجع بقيمة العرض إِن ساوت قيمة الدين، وإن زادت لم يرجع بالزيادة اتِّفاقًا، وإِن نقصت برئ الأصيل من جميع الدين، وهل يرجع الكفيل بجميع الدين أو بقيمة العرض؟ فيه وجهان يتفرَّع عليهما ما إِذا ضمن ذمِّيٌّ عن مسلم دينًا لذمِّيٍّ، فصالحه عنه بخمرٍ، ففي صحَّة الصلح -لتعلُّقه بالمسلِم- وجهان؛ فإِن قلنا: يصحُّ، فللمضمون له أن يطالب الضامن، وإلا فلا.