١٣٤٥ - فصل فيمن باع الصبرة كلَّ صاع بدرهم على أن ينقص صاعًا أو يزيده، وانعقاد البيع بالكنايات
إِذا باع صبرة أو ملء بيت من البرّ كلَّ صاع بدرهم، صحَّ وإِن جُهل عدد الصيعان.
وإِن اشتراها كلَّ صاع بدرهم على أن يزيده صاعًا؛ فإن قصد هبة الصاع بطل البيع، وإِن أدخله في البيع: فإِن عُلمت الصَّيعانُ صحَّ على الأصحّ، وإِن جهلاها أو أحدُهما لم يصحَّ.
وإِن اشتراها كلَّ صاع بدرهم على أن ينقص صاعًا، فإِن قصد هبة صاع منها وبيع باقيها بالحساب فسد البيع.
وإِن قصد شراء الجميع؛ فإِن كانت مجهولة الصيعان بطل البيع، وإِن كانت معلومةً صحَّ على الأصحّ.
وإِنما انعقد البيع بهذا اللفظ مع تردُّده؛ لاحتفاف القرائن بذلك، أو لأنّه ينعقد بمجرَّد الكناية مع النية؛ وقد قال الأصحاب: كلّ لفظ عُلّق به حكم فإِنّه يحصل تصريحه، وأما الكناية مع النية، فإِن لم يفتقر اللفظ إِلى جواب، كالإِبراء والإِقرار والطلاق والعتاق، انعقد بالكناية مع النية، وإِن افتقر إِلى جواب، كعقود الإِيجاب والقبول؛ فإِن وجبت فيه الشهادة - كالنكاح وبيع الوكيل المشروطِ عليه الإِشهادُ - فلا ينعقد بالكناية، وإِن لم يجب الإِشهاد؛ فإِن