للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي سائر الحيوان [ثلاثة] (١) أوجه؛ ثالثُها: أنَّ منيَّ المأكول لحمُه طاهرٌ دون غيره (٢).

* * *

[٤١٧ - [فصل في الطاهر والنجس من الألبان]

البيض واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي طاهرٌ حلال، ولبن ما لا يؤكل وبيضه محرمان، والمذهب نجاسةُ لبن ما لا يؤكل، وفي بيضه وجهان.

[٤١٨ - فرع]

المذهب نجاسةُ البيضة إن استحالت مَذِرةً، ولو استحال المنيُّ مُضغةً أو علقةً، فوجهان؛ أجراهما أبو علي في الخَمْرة المحترمة التي يقصدُ بها الخلُّ، وبنى على ذلك وجوبَ الضمان بإتلافها، واستبعده الإمام.

* * *

٤١٩ - فصل في الرَّشِّ على بول الصبي

لا خلافَ في نجاسة بول الصبي إلا أنه يكتفى في تطهيره بالرشِّ بشرط ألا يطعمَ إلا اللبن، فيعم مورده برشِّ الماء، وإن لم يجر عليه ولم يقطر


(١) زيادة من "ح".
(٢) في "م": "ثالثها تطهير مني المأكول" وبعدها سقط بمقدار صفحة، وفي "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٣٠٩): ثالث الأوجه: أن جملة مني الحيوانات الطاهرة العيون طاهر. فلعله خلاف في الترتيب بين النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>