للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُنْقِضْ وُضوءَ السَّكران إذا جعلناه كالصَّاحي، ولا ينتقض بالغَفْوة، وهي: مبادئ فتور الحواسِّ، وينتقض بنوم المضطجع.

وفي النوم على هيئة من هيئات الصلاة ثلاثة أقوال:

أحدها: لا ينقض.

والثاني: ينقض إلا في الصلاة.

والثالث وهو المذهب: أنَّ النوم ينقض إلا في حَقِّ القاعد.

وخَرَّج المزني قولًا في القاعد، فإن قلنا: لا ينقض، فشرطه أن يُمكن مقعدتَه - وهي: سبيلُ الحدث - من الأرض؛ فإن مكَّنها مستندًا أو متَّكئًا على شيء لو أُزِيل لسقط، فلا ينتقض طهره على المذهب، وإن تجافت مقعدتُه قبل انتباهه، انتقض وضوءُه، وإن تجافت بعد انتباهه أو شَكَّ في ذلك، فلا ينتقض.

* * *

٦١ - فصل في اللَّمس

إذا تلامس الرجل والمرأة انتقض طهرُهما.

وإن لمس أحدُهما الآخرَ انتقض طهرُ اللامس، وفي الملموس قولان.

ولا ينتقض بلمس المحارم على أصحِّ القولين.

وفي لمس السِّن، والظفر، والشعر، والميتة، والصغيرة التي لا تُشتهى


= من (فصل في الغُسالة)، ويقع فيها من اللوحة رقم (٤٠) إلى اللوحة (٥٠) ومكان بعد اللوحة رقم (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>