للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٩٧ - فرع]

إِذا تخمَّر باطن العنقود المحترم وغير المحترم فقد تنجَّس، ولا يجوز بيع العنقود؛ لنجاسة المعصور، وقيل: يجوز؛ اعتمادًا على طهارة القشور، وتوقَّف القاضي في نجاسة باطنه، ولا وجه لتوقُّفه؛ إِذ لو كان طاهرًا لمَا تنجَّس بالاعتصار.

[١٤٩٨ - فرع]

من أتلف خمرة محترمة عُزِّر، ولا ضمان؛ إِذ ليست بمال، ولا وجه لما ذكره أبو على من التردُّد في طهارتها، وجواز بيعها.

* * *

[١٤٩٩ - فصل في الاختلاف في وقت استحالة العصير]

إِذا لزم الرهن المشروط في البيع، ثم اختلفا في عيب بالرهن؛ فإِن أَمْكَنَ حدوثُه فالقولُ قول الراهن مع يمينه، ولا خيار في فسخ البيع، وإِن اختلفا في استحالة العصير هل وقعت قبل القبض أو بعده؟ فقولان من جهةِ أنَّ المرتهن لم يعترف بقبض صحيح، وإِن قال المرتهن: كان المشروط خمرًا عند الشرط، وقال الراهن: بل كان عصيرًا. فهذا مبنيٌّ على أنَّ البيع: هل يفسد بشرط الرهن الباطل؟ وفيه قولان؛ فإِن قلنا: لا يفسد، ففي فساده هاهنا قولان، كالتنازع في القبض، وإِن قلنا: يفسد، فهاهنا قولان (١)؛ لأنَّه نزاع في شرط مفسِد.


(١) في "م": "وجهان".

<<  <  ج: ص:  >  >>