من نكح في مرض موته صحَّ نكاحه اتِّفاقًا، وورِثتْه المنكوحة.
* * *
٢١١٢ - فصل فيما يلحق الميِّت ويقع عنه
إذا تصدَّق أجنبيٌّ أو وارث عن الميِّت، وقعت الصدقة عن الميِّت، ولحقت بعمله، واستَبْعَدَ الإمام ذلك من الأجنبيِّ، وقال: ينبغي أن تقع صدقة الوارث عن المتصدِّق، وينالَ الميِّتَ بركتُها، كما يقع الدعاء عبادة من الداعي، وينالُ الميِّتَ بركتُه.
قلت: الذي ذكره الأصحاب ظاهرُ السنَّة؛ إذ قال عليه السلام:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث"(١)، فتقع الصدقة عن الميِّت، وللمتصدِّق ثوابُ برِّه للميِّت وإحسانِهِ إليه بالتصدُّق عنه، بخلافِ الدعاء؛ فإنَّه شفاعةٌ أجرُها للشافع، ومقصودُها للمشفوع له.
وإن أعتق عن الميّت وارث أو أجنبي؛ فإن لم يكن عليه عتقٌ لم يقع عنه اتِّفاقا؛ لأجل الولاء، وإن لزمته كفَّارةٌ بالعتق في صحَّته فالأصحُّ: أنَّها
(١) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.