للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أذِن في ذلك بغير إِجارة، لكان حكمُه حكمَ الإجارة.

* * *

١٠٧٧ - فصل في الجُعالة على الحجِّ، والإِذن فيه بغير عقد

وتصحُّ النيابة بالإِذن المجرَّد على العقد.

ولو قال: مَنْ حجَّ عنِّي فله مئة درهم، فحجَّ عنه إِنسانٌ، وقع الحجُّ للباذل (١)، ولزمه المسمَّى، هكذا نقله المزنيُّ عن الشافعيِّ رحمه الله، وبالغ في تزييفه، ووافقه على ذلك معظمُ الأصحاب من جهة أنَّ الجعالةَ إِنَّما جوِّزت مع الجهالة فيما لا يمكن ضبطُه من الأعمال؛ كردِّ العبد الآبق، والجمل الشارد. ثمَّ خرَّج الأصحابُ من النصِّ جوازَ الجُعالة في كل ما يقبل الإِجارةَ حتى لو قال: مَنْ خاط ثوبي هذا، فله درهمٌ، صحَّ، ولزمه الدرهمُ؛ فإِن قلنا: لا تصحُّ الجعالةُ - وهو قول الأكثرين - فللخيَّاط والحاجِّ أجرة المثل؛ لوقوع الحجّ عن الباذل بمجرَّد الإِذن، وكذلك اتَّفقوا على أنَّ الإِجارةَ لو فسدت بفساد العِوَض، لوقع الحجُّ عن المستأجر؛ لإِذنه, وقال أبو محمَّد: لا يمتنع القضاءُ ببطلان إِذنه [في مسألة النص] (٢)، كما ذكره القفَّال فيمن قال: وكَّلت كلَّ مَنْ أراد ببيع داري هذه، فإِنَّ التوكيلَ لا يصحُّ.

* * *


(١) في "ح": "عن الباذل".
(٢) زيادة في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>