للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كلِّ عشرة، صحَّ، وسقط من كلِّ عشرة درهم.

وإِن قال: بحطِّ دَهْ يازده (١)، فالأصحُّ أنَّ المحطوط جزء من أحدَ عشرَ جزءًا، فيُحطُّ من كلِّ أحدَ عشرَ درهمًا درهم، وقيل: يُحطُّ من كلِّ عشرةٍ درهمٌ، كما يُزاد بهذا اللفظ في المرابحة على كلّ عشرةٍ واحدٌ، وغلط العراقيّون، فأجروا الخلاف فيما لو قال: بحطِّ درهم من كلِّ عشرة، وهو متَّفق عليه، وليس في العربيّة لفظة تنطبق على معنى هذه اللفظة الأعجميّة.

* * *

[١٣٠٣ - فصل في بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال]

إِذا قال: بعتك بما اشتريت، أو بما قام عليَّ - وهو مئة - بربح درهم في كلِّ عشرة، ثمّ ظهر أنَّ رأس المال تسعون، فللبائع حالان:

إحداهما: أن يتعمَّد الكذب، فيصحُّ البيع إِلا على قولٍ بعيد لا تفريع عليه، وهل يتعيَّن (٢) سقوط الزيادة وانعقادُ البيع بالتسعين؟ فيه قولان، فإِن قلنا بالسقوط ففي تخيُّر المشتري قولان، فإِن خيَّرناه فعلَّته أنه لا يأمن خيانته ثانيًا، أو لأنّة قد يكون له غرض في الشراء بالمئة؛ لوفاء نذر، أو إِنفاذ وصيّة، أو تحِلَّة قسَم.


(١) "ده" بالفارسية: عشرة، و"يازده": أحد عشر، فقولهم: بعتكه بما قام علي وربح ده يازده؛ أي: كل عشرة ربحها درهم. انظر: "أسنى المطالب في شرح روضة الطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٩٢).
(٢) في "ل": "يتبيّن".

<<  <  ج: ص:  >  >>