وإِن وقفنا التحلُّل على الإِراقة، وجب تقديمُها عليه؛ لأنَّها سبب فيه، ولا يتحلَّل بالإِراقة إِلَّا أن يقصدَ بها التحلُّل، اتَّفقوا على ذلك.
* * *
[١١٢٤ - فصل في الإعسار بدم الإحصار]
إِذا أعسر بالدم؛ فإِن قلنا: لا بدلَ له، فإِن لم نقف (١) التحلُّل على إِراقته، تحلَّل بمجرَّد القصد، وإِن وقفناه على الإِراقة في حقِّ الموسِر، ففي المعسر قولان، وإِن جعلنا للدم بدلًا؛ فإِن كان طعامًا، فهو كالدم في اليسار والإِعسار إِلَّا أنَّا نعتبر في الدم الإِراقة، وفي الطعام التفرقة، وإن كان البدل صومًا، فإِن لم يقف التحلُّل على الإِراقة، فالصوم أَولى بذلك، وإِن وقفناه على الإِراقة عند الإِمكان، ففي وقوفه على الصوم قولان.