للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولُ الملَّاح إن كان أمينًا أو مالكًا، وإن كان أجيرًا: فإن جعلناه أمينًا فالقولُ قولُه، وإن جعلناه ضامنًا فلا معنى لهذا الاختلافِ فيما يضمنُه باليد.

* * *

[٣٣٠٠ - فصل في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق]

إذا خِيْفَ الغرقُ لاغتلام البحر وثقل المتاع، فألقى إنسانٌ متاعه دفعًا للغرق، فإن كان في تلك السفينةِ لم يَرْجِعْ على أحدٍ اتِّفَاقًا، وكذلك إن كان في سفينةٍ أخرى، على ما دلَّ عليه كلامُ الأصحاب، ولو أَوْجَرَ طعامه لمختارٍ لم يَرْجِعِ اتِّفاقًا، فإنْ أَوْجَره لمضطرٍّ فوجهان.

ولو قال رجل في سفينةٍ أخرى لصاحب المتاع: أَلقِ متاعَكَ في البحر وعليَّ ضمانُه، فإن لم يكن خوفٌ لم يضمن، كما لو قال: خرِّق ثوبَكَ، أو: اقْتُلْ عبدَكَ، وعليَّ الضمانُ، فإنْ خيفَ الغرقُ، فإن لم يكن مالكُ المتاع في السفينة صحَّ الضمانُ اتِّفَاقًا، وإن كان فيها وحده لم يصحَّ، وإن كان معه غيرُه لَزِمَه جميعُ الضمان عند الشافعيِّ وأصحابه، وقال القاضي: يوزَّعُ على رؤوسهم، فيلزمُهُ حصَّتُه ولا شيءَ على بقية الركبان.

ولو كان الضامنُ والمالكُ في السفينة: فهل يَلزمُه الجميعُ، أو ما يخصُّه؛ فيه الخلافُ، فإن أوجبنا الجميعَ فله أحوالٌ (١):

إحداهما: أن يصرِّح بضمان الجميع، فيلزمُه.

الثانية: أن يصرِّح بما يقتضي التوزيعَ، مثل أن يقول: أنا والركبانُ


(١) كذا في "س"، والصواب: "حالان".

<<  <  ج: ص:  >  >>