للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أقرض الكافر كافرًا، أو باعه درهمًا بدرهمين، فأدَّى أحدهما، ثم أسلما، فإِن زعم الدافع أنَّ المؤدَّى هو الأصل سقط حقُّه من الربح، وإِن زعم أنَّ المؤدَّى هو الربح طالب بالأصل، وإِن أطلق: فهل يتوزَّع، أو يصرفه إِلى ما يشاء من تخصيص أو توزيع؟ فيه الوجهان.

وإِن وكَّل رجلان رجلًا في قبض درهمين لهما على رجل، فأخذ منه درهمًا روجع الدافع؛ فإِن اعترف بأنَّه قصدَ أحد الموكِّلَين فقد برئ من ديَنه، وإِن قال: لم أقصد شيئًا، ففي التوزيع والصرفِ إِلى من يشاء الوجهان.

وإِذا عيَّن الدافع جهةً بلفظه، ثمَّ رجع، لم يُقبل رجوعه.

ولو قال الدافع: خذ هذا الدرهم، وادفعه إِلى موكِّلك فلان، فهل يتضمَّن ذلك انعزاله عن القبض؟ فيه وجهان، والأَفقُه أنَّه ينعزل؛ ليكون قوله: ادفعه إِلى موكِّلك، مفيدًا، وسواءٌ صرَّح الوكيل بقبول التوكيل أو لم يصرِّح؛ فإِنْ تلف الدرهم في يد الوكيل ففي البراءة منه الوجهان.

* * *

[١٥٤٣ - فصل في الاختلاف في إقباض الرهن]

إِذا كان الرهن بيد المرتهن، فادَّعى القبض عن الرهن، وادَّعى الراهن الغصب، صُدِّق الراهن بيمينه على الأصحِّ.

وإِن قال الراهن: أعرتُكه، أو: أودعتُه عندك، أو: اكتريتَه ممَّن أكرَيتُه منه، فوجهان.

وإِذا أثبتنا حقَّ الحبس للبائع ففي بطلانه بالإِعارة من المشتري وجهان،

<<  <  ج: ص:  >  >>