للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصد بالبيع قَطْعَ التجارة، أو لم يقصد التجارةَ، وجب الإِفرادُ قولًا واحدًا، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ العشرين لا تخرج بالقصد عن كونها ربحًا، ومن يضمُّ فإنه يلحق (١) الربح بالنتاج، وهو متحقّق هاهنا، فإِن قلنا بالإِفراد، فابتداءُ الحول من حين الظهور أو النضوض؟ فيه وجهان.

* * *

[٧٩٦ - فصل في ربح الربح]

إِذا اشترى العَرْض بعشرين، وباعه في نصف الحول بأربعين، واشترى بها على الفور عَرْضًا، فبلغ مئةً عند الحول، فعلى الضمّ يزكِّي المئة، وعلى الإِفراد يُنظر؛ فإِن باعه عند الحول زكَّى رأسَ المال، وحصته من الربح، وذلك خمسون، كما لو اشتراه بعشرين، وباعه بها، ثمّ اشترى بذلك سلعة وباعها عند الحول بخمسين؛ فإِنّه يلزمه تزكيةُ الخمسين، فإذا مضت ستَّة أشهر زكَّى العشرين التي نضَّت في نصف الحول، فإِذا مضت ستَّة أشهر أخرى، زكَّى الثلاثين التي هي ربحُ الربح، وإن لم يبع العرضَ عند الحول، لزمه حينئذٍ تزكيةُ خمسين، ويزكِّي الخمسين الأخرى بعد ستَّة أشهر، ولا ينتظر بالثلاثين تمامَ حولها؛ لأنَّها لم تنضَّ على رأس الحول، وأبعد من ظنَّ أنَّ الربحَ لا يُضمُّ إلَّا إِذا دام العرض سنةً، وقال يزكِّي رأسَ المال على حوله، والعشرين بعد ستَّة أشهر، والستِّين على رأس الحول الثاني، وقال: لو اشترى عَرْضًا بعشرين قد مضى عليها ستةُ أشهر، ثمَّ باعه عند الحول بمئة، فإِنَّه يزكِّي


(١) في "م": "لا يلحق"، والصواب المثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>