ولا يثبت برجل وامرأتين إلَّا أن يكون بامرأة حيث لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا، فيثبت بأربع نسوة، أو برجلين، أو برجل وامرأتين.
فإن لم يكن المرض مخوفًا في جنسه، وأشكل على أهل الخبرة: هل وقع الموت بذلك المرض أو بمرض حادث (١)؟
وإن ثبت مرض اتَّفقوا على صفته، ورجع الكلام إلى أنَّه مخوف، ورجع النزاع إلى نسبة قوَّة المريض إلى ذلك المرض، فلا بدَّ من مراجعة خبير موثوق به، ولم يُلحقه الإمام بالشهادات، وشَرَطَ فيه ما يُشترط في التقويم وتعديل الأجزاء في القسمة، فأجراه على الخلاف في العدد ولفظ الشهادة.
[٢١٣٩ - فرع]
قال المزنيُّ: السِّلُّ ليس بمخوفٍ، وهذا مدخولٌ لا يرتضيه أهل البصائر؛ فإنْ طَرَدَه في كلّ مرض ليس بحادٍّ، كالدقِّ والاستسقاء ونحوهما من العلل التي لا يَسْرُعُ برؤها ولا الهلاكُ بها، كان بعيدًا من تحقُّق الخوفِ.
والهرمُ لا يُلحق بالأمراض المزمنة.
وإذا لم يكن المرض المزمنُ حادًّا فعلاجُه ممكنٌ في طول المدَّة؛
(١) بعد هذه الكلمة في "ظ" بياض بمقدار ثلاثة أسطر ونصف تقريبًا، أما في "نهاية المطلب" فقد اكتفى الإمام الجويني إثر هذا السؤال بقوله: "هذا منه تردُّدٌ وقد قدَّمْتُه". انظر: "نهاية المطلب" (١١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، وانظر كذلك ما تقدم في بداية هذا الباب وخصوصًا قوله: "وإذا ترتب الموت على مرض غير مخوف فإن قطع أهل البصر. . .".