للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٣٠ - فرع]

إذا كان الدَّين مؤجَّلًا، ففي قضائه أوجه ثالثُها: إن كان أجلُه ممَّا يحُلُّ في السنة المستقبلة قُضي، وإلا فلا.

[٢٢٣١ - فرع]

السؤال مع الإبذاء (١) محرَّمٌ، ومع الحاجة جائز، والتعفُّفُ أولى، ولغير الحاجة مكروهٌ إلا في مباسطة الأصدقاء، وعند الضرورة واجبٌ عند قيام الدواعي.

* * *

[٢٢٣٢ - فصل في صفة الغزاة]

سهمُ سبيل الله مصروفٌ إلى المطَّوِّعة (٢) بالجهاد، فيُعطَون نفقة الذهاب والإياب، والإقامةِ على القتال والحصار، ويُحمل الفارس والراجل إلى محلِّ القتال، ويُعطى الفرسانُ الخيل بإجارةٍ أو إعارةٍ أو تمليكٍ إن رأى ذلك، وإن رأى شراء خيلٍ وتحبيسَها على المجاهدين فَعَلَ، ويُعطون ذلك مع الغنى.


(١) غير منقوطة في الأصل، ولعل الصواب هو المثبت، والإبذاء: الإفحاش في المنطق، فقد يُقصَدُ به هنا: الإلحاح في المسألة، وقرأه محقق "نهاية المطلب" (١١/ ٥٥٧): "الإيذاء"، وهو في المعنى أعمُّ من الإبذاء.
(٢) سبق تعريف (المُطَوِّعة) في حاشية (باب تفريق أربعة أخماس الفيء) (الباب رقم: ٢٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>