٣٣٤٠ - فصل فيما يجب في الجنين المتولِّدِ من مختلفَي الدِّين
المتولِّدُ من اليهود والنصارى كالمتولِّدِ من إحدى الطائفتين، والمتولِّدُ من اليهود والمجوس: معتبرٌ بأكثرِ أبويه ديةً، أو بأقلهما ديةً، أو بأبيه؛ فيه ثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها وهو المذهبُ أولُها.
وأحكامُ الأولاد أَضْرُبٌ:
أحدها: ما يَتْبَعُ فيه أبويه وكلَّ واحدٍ منهما، وهو: الإسلامُ، وتحريمُ المتولِّد من الحلال والحرام كالبغال، وأخذُ الجزية من المتولِّد ممَّن يؤخَذُ منه الجزيةُ وممَّن لا يؤخذُ، وفي إسقاطِ الزكاة، ووجوبِ الجزاء في الإحرام، ومنعِ الإجزاءِ في التضحية والجزاءِ كالمتولِّدِ من الغنم والظِّباء، وفي إسقاطِ سهم الغنائم عن البغال.
الثاني: ما يتبعُ فيه الأبَ، وهو النسبُ وما يبتنى عليه؛ كالتزام الجزية إذا زادت على دينارٍ، والكفاءةِ في النكاح.
الثالث: ما يتبعُ فيه الأمَّ، وهو الرقُّ والحرية والنتاج.
الرابع: ما يُعتبر بالأغلظ؛ كسنِّ اليأسِ إذا اعتبرنا بنساء العشيرة، فكان حيضُ نساءِ الأبِ ينقطعُ على ستِّين سنةً، وحيضُ نساء الأمِّ ينقطعُ على سبعين سنةً، فالاعتبارُ بالسبعين، ويُعبَّر عنه: بأنَّ الاعتبارَ بأقصى امرأةٍ في العشيرةِ، والاعتبارُ في الذبائح والنكاح بجانب الأب، أو بالأغلظ؟ فيه قولان.
[٣٣٤١ - فرع]
إذا جَنَى على حاملٍ بكافرٍ، فأسلمتْ ثم أَجْهضَتْ، أو على حاملٍ