للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أفرك الحبُّ ولم يُنَقَّ، جاز الإِخراجُ على المذهب، وأبعد من منع ذلك إِلى أن ينقَّى تعليلًا بتعذُّر معرفة النصاب، ولا وجهَ له إِلا إِذا لم يقطع بوجود النصاب في السنابل، وإِن اشتدَّ الحَبُّ ولم يُفْرِكْ، أو أزهت الثمارُ ولم تجفف، جاز الإِخراج على الأصحِّ؛ لوجوب العشر بذلك.

وفيما بين نبات الزرع إِلى اشتداد الحبِّ، وبين طلوع الثمرة إِلى الزهوِّ ثلاثة أوجه؛ يجوز في الثالث التقديمُ عن الثمرة دون الحبِّ، وهو بعيد.

* * *

٧١٠ - فصل فيما يشترط لإجزاء المعجَّل

يُشترط أهليّة القابض عند القبض وعند الحَول، ولا يُشترط فيما بينهما على الأصحِّ، فلو قبضها وهو غنيٌّ أو مرتدٌّ أو صادفه الحولُ ميتًا أو مرتدًّا أو غنيًّا بغير ما قبضه، أو نقص النصاب نقصًا يمنع الوجوبَ، أو مات المالكُ أو ارتدَّ وقلنا: الرِّدَّة تمنع الوجوبَ، فلا يقع المعجَّل زكاةً.

* * *

٧١١ - فصل في حكم الرجوع بالمعجَّل

إِذا قال: هذه زكاتي المعجَّلة؛ فإِن أجزأت وإلا فهي نافلة، فلا رجوعَ وإن لم تقع عن الزكاة.

وإن قيَّد بالتعجيل والرجوع، فخرجت عن الإجزاء، رجع اتِّفاقًا.

وإن قيَّد بالتعجيل، ولم يتعرَّض للرجوع، أو علمه القابض، رجع على الأصحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>