للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرت الطول والقِصَر في (باب سجود السهو).

* * *

٥٨٨ - فصل في اختلاف مذهب الإمام والمأموم في وقت التكبير وقَدْره

إِذا كبَّر الإِمامُ في وقت لا يراه المقتدي، أو ترك التكبيرَ في وقت يراه، فلا يتابعه على الأصحِّ؛ لانقطاع قُدوته، ولو نسيه الإِمامُ، ففيه احتمال، ولو كبَّر الإِمام عَقيبَ الصلاة، فلا يتبعه المسبوقُ في ذلك؛ لأنَّ هذا التكبيرَ مشروعٌ بعد الصلاة، فلا يؤتى به فيها.

وإِن اختلفا في التكبيرات الزائدة في الصلاة، فرآها الإِمامُ سبعًا، والمأمومُ خمسًا، أو بالعكس (١)؛ فإِنَّه يتبعه في النفي والإِثبات؛ لقيام القدوة، وذكر أبو عليٍّ قولين، وكل ما ذكرناه من الخلاف في التكبير عَقيب الصلاة إِنَّما نريدُ به ما يقع شِعارًا مع رفع الصوت، فأمَّا الإِسرار بالتكبير: فلا مانعَ منه؛ لأنَّه ذكرٌ لله تعالى، والأَولى أن تستغرقَ الأعمارُ بالأذكار.

* * *

[٥٨٩ - فصل في فوات صلاة العيد والشهادة على ذلك]

إِذا صمنا ثلاثين يومًا، فشهد عدلان بعد الغروب ليلةَ الحادي والثلاثين على رؤية الهلال ليلة الثلاثين، فلا تسمعُ شهادتُهما؛ إِذ لا فائدةَ لها سوى تركِ صلاة العيد من الغد، ثمَّ نصلِّي العيدَ من الغد أداءً، وإِن شهد بذلك


(١) في "ح": "أو عكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>