للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبِلَ التعليق بالإغرار- كالخلع والصلح عن الدم والطلاق - انعقد بالكناية، وإِن لم يقبل التعليق - كالبيع والإِجارة - ففي انعقاده بالكناية وجهان.

قال الإِمام: ولا تلحق الكناية بالصريح بقرائن الأحوال، وكذلك لا تنعقد العقود بمجرَّد القرائن، وإِن انضمَّت القرائن إِلى الكناية بحيث حصل التفاهم وجب القطع بصحَّة العقد، ومحلّ الخلاف عند عدم القرائن، والظاهر أنّه لا ينعقد إِذا لم يحصل التفاهم، ولا ينعقد النكاح بالكناية مع القرائن؛ إِذ القصد من حضور الشهود إِثبات المجحود، ولا أثر للقرائن في ذلك.

* * *

[١٣٤٦ - فصل في بيع المائعات في الأوعية]

إِذا رأى السمن من أعلى الوعاء؛ فإِن عرف رقة الوعاء وغلظه صحَّ البيع، وإِن جهل ذلك، ولم يدلَّ ظاهره على باطنه، وجَوَّز أن يتفاوت تفاوتًا بيّنًا، فقد قيل بالإِبطال، والأصحّ إِلحاقه بالغائب.

وقيل: إِن الجهالة بالقدْر لا تُلحق ببيع الغائب؛ لأنّ القدر مقصود، والوصف تابع، وهذا بعيد.

ومهما حصلت الإحاطة بالعيان، ولم يظهر ما يخالف الإحاطة، فالبيع صحيح، فإِن بان خلافُها (١) بأن اشترى سمنًا في بُستوقة (٢) يظنُّ تساويها، فظهر


(١) في "ل": "فإن بان ما يخالف الإحاطة".
(٢) "البُسْتوقة": القلَّة من الفخَّار، تعريب (بستو). انظر: "معجم الألفاظ الفارسية المعرَّبة" للسيِّد أدِّي شير.

<<  <  ج: ص:  >  >>