ثبت المِلْكُ اتفاقًا، وإن ادَّعى أنَّ حاكمًا حكم له بالدار، أو أنَّ عدلين شهدا له بها عند بعض الحكَّام؛ فإِن أضاف إلى ذلك دعوى المِلْكِ سُمعت دعواه، وإِلا فلا، ولو ادَّعى الملكَ والإقرار سُمعت دعواه، وإن جرد الدعوى بالإِقرار لم تُسمع على الأظهر.
الخامس: إِذا ادَّعى الملْكَ، فشهد به أحدهما، وشهد الآخر على الاِقرار به، فلا تلفيقَ على الأظهر، وأبعدَ مَن لفَّق؛ لاجتماعهما على المقصود.
* * *
[١٨٦٨ - فصل في تبعيض الإقرار]
إِذا أتى بلفظِ ملزمِ بتقديرِ الاقتصارِ عليه، ثم عقَبه بما ينافيه، فله حالان:
إحداهما: أن يتضمَّن الإِسقاط، وفيه صور:
الأولى: أن يستند إِلى واقعةِ يَخْفَى حكمُها على بعض النَّاس، كقوله: له عليَّ ألف من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ أو ضمانِ بشرط الخيار، ففي لزوم الألف قولان، ويتَّجه أن يُفرَّق بين العالِم والجاهل، ولم يصِرْ إِليه أحد من الأصحاب.
الثانية: أن يستند إِلى واقعةِ لا يخفى حكمُها على أحد، كقوله: عليَّ ألف قضيتُه، فهل يلزمه، أو يُخرَّج على الخلاف؟ فيه طريقان.
الثالثة: أن يُعدَّ مُطلِقه هازلًا، كقوله: عليَّ ألفٌ إِلا ألفًا، أو: له عليَّ ألفٌ لا شيء له عليَّ، فيلزمه الألف.
الرابعة: أن يقول: لك عليَّ ألف إِن شاء الله، أو: إِن شئت، فلا يلزمه