للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا نظر إِلى اتِّحاد الجنس، وإِنَّما هو محلٌّ للعلَّة على القولين، ومجلسُ القبض كمجلس الخيار من غير فرق، فيصحُّ التقابض ما داما مجتمِعَين؛ فإِن تفرَّقا قبل القبض انفسخ العقد.

* * *

١٢٠٥ - فصل في الردِّ بالعيب في الصرف

إِذا باع النقد بجنسه أو بنقد آخر فله حالان:

إحداهما: أن يتعيَّن (١) العوضان، فإِن تلفا، أو تلف أحدهما قبل القبض، انفسخ العقد، وامتنع الإِبدال، وإِن تقابضا، ثمّ وَجد أحدُهما بما قبضه عيبًا، كرداءة الجنس، أو تشوُّش النقش، تخيَّر، فإِن ردَّه انفسخ العقد، وامتنع الإِبدال، وسواء ردَّه قبل القبض أو بعده، وإِن وجده نحاسًا؛ فإِن كان قد قال: بعتك هذا؛ صَحَّ العقد، وتخيَّر، وإِن قال: بعتك هذه الدراهم؛ ففي الصحَّة وجهان؛ فإِن صحَّحناه تخيَّر.

الحال الثانية: أن يقع العوضان في الذمَّة باعتبار الصفة، فيشترط قبضُهما في المجلس اتِّفاقًا؛ فإِن وجد أحدهما عيبًا تخيَّر، فإِن فسخ قبل التفرُّق فالعقد باقٍ، وله الإِبدال، وإِن فسخ بعد التفرُّق فهل يثبت (٢) الانفساخ، وأن المِلك لم يحصل؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ، فله طلب البدل المستحَقِّ له بالعقد، وإِن قلنا بالانفساخ امتنع الإِبدال، وإِن بان بعد


(١) في "ل": "يعيّن".
(٢) في "م": "يتبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>