العاجز عن لفظ التكبير، وحديثُ العهد بالإِسلام إِذا لم يطاوعْه لسانُه إِلا بتمرين ومقاساة يلزمه الإِتيانُ بمعنى التكبير بلسانه، ولا يقوم ذكرٌ آخرُ مقامَه، والعاجزُ عن الفاتحة يأتي بالأذكار، وإِن أتى بمعنى الفاتحة لم يُعتدَّ به؛ لأنَّ الترجمةَ لا تحيط بلُطْف معاني اللفظ المعجز ودقائقه، ولو أبدل الفاتحةَ بتفسير آيات مشتملة على أذكار وثناء منتظم، أجزأه عند الإِمام، ولا يجزئه إِن اشتملت على الأحكام والأخبار.
[٢٩٩ - فرع]
يجب على من أسلم المسارعةُ إِلى تعلُّم أركان الصلاة وشرائطها، فإِن لم يتعلَّم التكبير؛ لتقصيره، لم تصحَّ صلاته.
ومن قَطَنَ باديةً لا ماء بها، فله التيمُّم، ولا يلزمه الانتقالُ إِلى مظانِّ الماء وإن لم يلقَ بالانتقال عُسْرًا.
ومن أسلم بمكان لا يجد فيه من يعلِّمه التكبيرَ أو القراءةَ، لزمه الانتقالُ لتعلُّمهما، وقيل: لا يلزمه ذلك؛ اعتبارًا بقاطن البادية؛ إذ الأذكارُ والترجمةُ بدلٌ عن التكبير والقراءة، كما أنَّ الترابَ بدلٌ عن الماء، وهذا ضعيف.
* * *
[٣٠٠ - فصل في رفع اليدين في الإحرام]
السنَّة أن يرفعَ يديه مع تكبيرة الإِحرام على سجيَّتِهما منشورتي