أخذ حصَّته من المضاربة؟ فيه وجهان مبنيَّان على أنَّ الإِجارة على الذمة سَلَم أم لا؟ والأصحُّ أنَّها سَلَم، فلا يجوز له أخذ الحصَّة، فإِن كان المقصود ممَّا لا يتبعَّض تبعُّضًا مفيدًا، كحمل المتاع إِلى بعض الطريق، أو حمل المستأجَرِ إِلى مهلكة، فلا وجه إِلا أنَّ تُفسخ الإِجارة، ويضارب ببدل الأجرة، وكذلك لو تعذَّر تحصيل جزء من الحيوان المسلَم فيه، فلا وجه إِلا الفسخ والمضاربة ببدل رأس المال، وإِن كان بعض المقصود مفيدًا كحمل بعض المشروط إِلى المكان المعيَّن، فإِنَّا نصرف حصَّة المضاربة إِليه، والضابط: أنَّ التبعيض إِن أفاد صُرفت الحصَّة إِليه، وإِن عسر ذلك أو تضمَّن نقصًا ثبت الخيار؛ إِذ لا سبيل إِلى تملُّك القيمة.
وإِن سلَّم إِليه دابَّة للحمل المشروط، ثمَّ حُجر عليه، فالمذهب أنَّ حكمها كحكم الدابَّة المتعيِّنة بالعقد، فليحُمِّلها ما شرط، وفيه وجه: أنَّها لا تتعيَّن، بدليلِ أنَّها لو تلفت لم تنفسخ الإِجارة بتلفها.
* * *
١٦٠٥ - فصل في فَلَس المستأجِر
إِذا أفلس المستأجر وعليه الأجرةُ؛ فإِن كانت الإجارة على العين فللمؤجِّر أنَّ يضارب بالأجرة، ولا تضيعُ المنفعة في بقيَّة المدَّة، فإِن كان المأجور فارغًا، أُجِّر وصُرفت أجرته إِلى الغرماء، وإِن اختار الفسخ جاز على المذهب، فيرجع فيما بقي من المنافع، ويضارب بأجرة ما مضى، فإِن رجع والأرض مزروعةٌ قدِّم بأجرة المثل لمدَّة بقاء الزرع، ولا يضارب بها