للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإِن أجزناه، فهل نستحبُّه أو يكونُ الإِصغاءُ أهمَّ منه؟ فيه وجهان، وإِن جوَّزنا الكلامَ وجب تشميتُ العاطس، ولا يجب ردُّ السلام؛ لوقوعه في غير محلِّه، وفي استحباب ردِّه وجهان.

[٥٤٥ - فرع]

إِذا أذَّنوا بين يدي الخطيب فلا يحرم الكلام، ولكن لا ينبغي التنفُّل حينئذ، وللداخل في أثناء الخطبة أن يصلِّي ركعتين خفيفتين، ولا يحرم الكلام والصلاة بعد الخطبتين إِلى الإِحرام بالجمعة، والمنصوص أنَّ الكلامَ لا يحرم على الداخل ما دام يمشي ويختار لنفسه مجلسًا، فإِذا جلس ففيه الخلاف.

* * *

٥٤٦ - فصل في عَقْد جمعتين ببلدة واحدة

اتَّفقوا على جواز الزيادة على جمعة واحدة ببغدادَ، وفي علَّته ثلاثة مذاهب:

أحدها: تخلُّل النهر العظيم، فلا يجوز فيها سوى جمعةٍ شرقيَّة، وأخرى غربية، وكذلك في كلِّ بلدةٍ يتخلَّلها نهرٌ لا يُخِيض.

والثاني: أنَّها كانت قرىً متفرِّقةً تقام في كل واحدة منهنَّ جمعةٌ، فلما اتَّصلت العمارةُ استُصْحِب ذلك الحكمُ، فيُلحق بها ما ساواها في ذلك من البلاد.

وقال في "التقريب": ينبغي أنَّ يترخَّصَ المسافر بمجاوزة القرية القديمة؛ نظرًا إِلى الحكم القديم، ويحتمل أنَّ لا يترخَّص، وأن لا تقامَ فيهنَّ إِلا جمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>