للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورتّبتُها كي تكون قريبة المأخذ لطالب العلم.

* * *

معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنهّ لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه "فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير" (١).

الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلًا عن صاحب المذهب، ولذا فإنهّ لا يعدّ من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري: "الاختيار: هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب


= ٩ - "مصطلحات المذاهب الفقهية"، تأليف مريم محمد صالح الظفيري؛ وجلُّ الاعتماد عليه وعلى عزوه.
١٠ - "المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد"، تأليف محمد بن رديد المسعودي.
١١ - "الوسيط"، للغزالي.
(١) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>