للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢ - باب في كيفيّة المسح

أقلُّ المسح ما ينطلق عليه الاسمُ (١) مما يوازي محلَّ الفرض، فإن اقتصر على مسح ظهر القدم، أجزأه، وإن اقتصر على الأسفل، لم يجزه على الأظْهر، وفيه قول، وقطع بعضهم بالمنع وآخرون بالإجزاء.

وإن اقتصر على مسح العقب ففيه تردُّد؛ لأنه لم يذكر في السنة، بخلاف أسفل الخفِّ، والأفضل (٢) مسحُ الأعلى والأسفل ما لم يكن بأسفله نجاسة، فيضع مؤخِّرة كفِّه اليمنى على مقدِّمة أصابع الرِّجل، وأطرافَ أصابع اليسرى تحت عقبه، وينهي أصابعَ اليمنى إلى الساق، ومؤخِّرة الكفِّ اليسرى إلى أطراف أصابع رجله من أسفل، ولا يستحبُّ استيعابُه، ويكره تكرارُه، وفي استحباب مسح العَقِب وجهان.


(١) في "ح": "المسح".
(٢) في "ح": "ثم الأفضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>