في قدر الزكاة، وفي الباقي القولان، وإِن أجزناه، صحَّ البيعُ في الجميع.
[٧٣٨ - فرع]
إِذا قلنا بالمشاركة، فباع النصابَ إِلا قدرَ الزكاة، فهل يصحُّ أو يفسد في قَدْر الزكاة ممَّا باعه؟ فيه وجهان، وقال الإِمام: يبطل في جزءٍ من كلّ شاة على ما يقتضيه توزيعُ الشاة على الأربعين، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
وإن قلنا بتعلُّق الرهن، بطل في قَدْر الزكاة، وفي الباقي القولان.
وإن قلنا بتعلُّق الأَرْش، ففي بطلان البيع في قَدْر الزكاة قولان، كما في بيع العبد الجاني، إِلا أنَّ مالكَ الجاني لا يُطالَب بالأَرْش، والمالك مطالبٌ بالزكاة، وأبعدَ من أبطل البيعَ على تعلُّق الأَرْش والرهن قولًا واحدًا؛ ظنا أنَّ حقَّ الوثيقة يتعفَق بالجميع، بخلاف تعلُّق الشركة.
* * *
٧٣٩ - فصل في ردِّ النصاب بالعيب بعد وجوب زكاته
إِذا لزمت المشتري شاة، ثمَّ اطَّلع على عيب، فعلى قول الذمَّة إِنْ أدَّى الزكاة من النصاب، ففي ردِّ الباقي قولان، وإِن أدَّاها من غيره فله ردُّه، وعلى الوجه البعيد لا يردُّ قدرَ الزكاة، وفي الباقي قولان؛ لأن المخرجَ قد يظهر مُستحقًّا؛ فيتعرَّض قدر الزكاة لأخذ الساعي، وذلك عيبٌ حادث يمنع الردّ، وعلى أقوال التعلُّق إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، ففي ردّ الباقي قولان، وإِن أدَّاها من غيره، فله الردُّ إن قلنا بتعلُّق الرهن أو الأرش، وإِن قلنا بالمشاركة،