للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧١٨ - فصل في نذر الأضاحي]

إذا علَّق نذرَ الأضحية على جَلْب نفع أو دَفْع ضرٍّ، صحَّ النذرُ، وإِن أطلق، فقولان، فإن عيَّن شاةً للتضحية، فله أحوال:

الأولى: أن يقولَ: جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً، فتصير أضحيةً اتِّفاقًا، ولا يُتصوَّر انفكاكُها عن ذلك؛ كالوقف والإعتاق، وإِن قال: جعلت هذه الدراهمَ صدقةً، فوجهان.

الثانية: أن ينذر العتقَ أو التضحية بشاة، ثمَّ يقول: عيَّنت هذا العبدَ عن نذري، أو عيَّنت هذه الشاةَ عن نذري، أو جعلتهما عن نذري، ففي تعيينهما وجهان، ولو عيَّن دراهمَ عن زكاة، أو نذر في الذمَّة، لم تتعين اتِّفاقًا، وفيه احتمال.

الثالثة: أن يقول ابتداءً: لله عليَّ أن أعتقَ هذا العبدَ، أو أضحِّيَ بهذه الشاة، فتجب التضحيةُ (١) والإعتاق، وفي التعيُّن وجهان مرتَّبان، وأولى بالتعيُّن، والعبدُ أولى من الشاة؛ لما له من الحقِّ في الإعتاق، ولو قال: لله عليَّ أن أتصدَّقَ بهذه الدراهم، فوجهان مرتَّبان، وأولى بألَّا يتعيَّن، فللتعيين في الأضاحي والدراهم وغيرهما ثلاثةُ أحوال.

* * *

٣٧١٩ - فصل في نيَّة التضحية

النيَّة واجبةٌ في الأضحية المسنونة والمنذورة في الذمَّة، فإن قدَّم النيَّة


(١) في "س": "الأضحية".

<<  <  ج: ص:  >  >>