والأظهر: حملُه على الميقاتيَّة؛ تنزيلًا على الأقل؛ فإنَّ مَن أوصى بمالٍ حُمل على أقلِّ ما يُتموَّل.
ولو قال في حجِّ الإسلام: أحِجّوا عنِّي من ثلثي، فالمضاربةُ بحجَّةِ ميقاتية، أو من دويرة أهله؟ فيه وجهان.
وإن قال: أحِجُّوا عنِّي حجَّ الإسلام، فالحجَّةُ من الميقات.
[٢٠٩١ - فرع]
إذا قدَّمنا حجَّ التطوُّع على الوصايا، فقال مَن عليه فرضُ الإسلام: أحِجُّوا عنِّي من ثلُثِي، قُدِّم حجّ الإسلام على الوصايا، فإن لم يفضل من الثلث شيء بطلت الوصايا، وإن فضل شيءٌ يُضارِب فيه أرباب الوصايا، وقيل: تتضارب الوصايا وحجُّ الإسلام، إلا أن ينصَّ على تقديمه.
* * *
٢٠٩٢ - فصل في قبول الوصايا وردِّها
لا خلاف أنَّ الإيجاب والقبول ركنٌ في الوصايا، وأنَّها لا تفتقر إلى الجواب في الحال، ولا حكم لردِّها وقبولها قبل موت الموصي، ويصحُّ الردُّ بعد الموت وقَبْلَ القبول.
ومتى عَلِمَ الموصَى له بالوصيَّة فله القبولُ على الفور وعلى التراخي.
والإيجاب: كلُّ كلمة ناصَّة على التمليك، كقوله: أوصيتُ له بكذا، أو: جعلتُ له كذا، أو: أعطوه كذا، أو: سلِّموه إليه، وإن قال: عيَّنت له كذا، فليس بإيصاء عند الإمام إلا أن يَقْصد به الإيصاءَ فالظاهرُ عنده: أنَّ