للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يوجبه.

ومن تيقَّن زوالَ ضرره (١) بشُرب الخمر، كإساغة اللقمة للغاصَّ، وجب شربُها، ولا يُخرَّج فيه الوجهُ البعيد عند الإمام، وإن لم يتيقَّن زوالَ الضرر، لم يحلَّ عند الجمهور.

وإذا انتهى العطشُ إلى الضرورة، جاز تسكينُه بالخمر (٢)، وأبعد من منع ذلك؛ ظنًّا أنَّها لا تسكَّنه.

* * *

٣٧٣٩ - فصل في بيان ما يُباح بالضرورة

يُباح بالضرورة الأعيانُ النجسة، وميتةُ الآدميَّ، وقتل من تعيَّن قتله؛ ليأكله؛ كالزاني المُحْصَن، وتارك الصلاة، والمرتدِّ، والحربيِّ، وكذا الحربيَّة على الظاهر، وليس له قتلُ رقيقه، ولا قتلُ معاهد، أو ذمَّيٍّ، ولا أخذُ مالهما مع ضرورتهما.

وإن قطع من لحم نفسه ما يسدُّ رمقَه؛ فإن خاف منه مثلَ ضرورته، أو أشدَّ، لم يجز، وإن لم يظهر خوفٌ، فوجهان.

ولا يقطعُ لحمَ غيره لنفسه، ولا لحمَ نفسه لمضطرٍّ آخرَ.

وله أكلُ مال الغير إن كان غائبًا، وإن حضر، فهل يُستحبُّ استئذانه أو يجب؟ فيه وجهان، فإن منعه منه، فله أن يأخذَه قهرًا، فإن تناوشا، فهلكا،


(١) في "س": "ضرورة".
(٢) في "س": "بالخمرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>