إِذا بقي الطلع للبائع فالكمام للمشتري عند أبي محمّد؛ لأنها جزء من الشجر، ولا يُلزم البائع بالقِطاف قبل أوانه، ولا سقيَ على المشتري، وإِنّما عليه التمكين من السقي إِن لم يضرَّ بالشجر، وإِن أضرَّ السقي بالشجر، وأضرَّ تركه بالثمر بإِفسادٍ أو نقصٍ عن الاقتصاد، أو كان السقي مُضِرًّا بالثمر، وتركه مضرًّا بالشجر، فهل يُقدَّم حقُّ البائع، أو المشتري، أو يستويان؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإِن قلنا بالتسوية، فترك أحدُهما حقَّه فذاك، وإِن تشاحَّا فسخ الحاكم العقد، وإِن كان السقي نافعًا للشجر والثمر، والتركُ مضرًّا بالشجر؛ لامتصاص الثمرِ رطوبتَه، فإِن تمكَّن البائع من السقي أُجبر على أحد أمرين من السقي أو قطع الثمر، وإِن تعذَّر السقي فهل يجبر على القطع؟ فيه وجهان ذكرهما العراقيُّون، ويجيء هاهنا وجه التسوية، وهذا الخلاف مخصوص بما يحتاج إِليه من السقي، وأمّا ما لا يحتاج إِليه ويضرّ بالشجر فهو ممنوع.
[١٢١٧ - فرع]
لو كان السقي مضرًّا بالشجر دون الثمر، ولو سقى الشجر لعظمت زيادة الثمر، احتُمل منعُ البائع من السقي؛ إِذ لا ضبط للزيادات، واحتُمل تمكينه منه إِذا قلنا برعاية جانبه.
* * *
[١٢١٨ - فصل في اختلاط الثمر المبيع بما يحدث من ثمر للبائع]
إِذا اشترى الثمر دون الشجر، فلحقه ثمر للبائع، واختلطا بحيث