للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٤ - فصل في بيان المحلِّ الذي يصل إليه اللبن

إذا وصل اللبنُ إلى محلٍّ لا يُفْطِرُ به الصائمُ فلا أثر له، وإن كان بحيث يفطر الصائمُ بالوصول إليه؛ فإن كان محلَّ تغذيةٍ كالمعدة حَرَّمَ، وإن لم يكن محلَّ تغذيةٍ كالمثانة، ومحلِّ الحقنة، فقولان، وفي السعوط طريقان:

إحداهما للأكثرين: القطعُ بالتحريم؛ لإفضائه إلى المعدة.

والثانية: فيه القولان.

وإن وصل إلى باطن الذَّكَرِ، فلا أثر له إن قلنا: لا يفطر، وإن قلنا: يفطر، ففيه القولان.

وإن قطر في الأذن؛ فإن قلنا: لا يفطر، لم يؤثِّر، وإن قلنا: يفطر، فلا على النصِّ، والوجهُ: طردُ القولين.

ولو وصل بالجرح إلى محل يفطِّر ولا يغذِّي ففيه القولان، ولا أثر لما يصلُ بالمسامِّ اتِّفاقًا، كتقطير اللبن على الرأس.

* * *

٣٠٢٥ - فصل في تغيُّر اللبن واختلاطه بغيره

إذا تغيَّر اللبنُ بطول الزمان، أو جُبِّن، أو أقِّط، أو روِّب، حَرَّمَ، وكذلك إن مُخِضَ عند الإمام.

وإن خُلط بماءٍ دون القلَّتين؛ فإن غلب على الماء حرَّم، وإن لم يغلب فقولان أصحُّهما: أنَّه يحرِّم إن شرب الكلَّ، وإن شرب البعضَ، فوجهان خصَّهما الإمام بما إذا جُوِّز خلوُّ المشروب عن اللبن، وقال: إنْ عُلِمَ أن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>