قال القاضي: إِذا باع لبنًا، ثمَّ صبَّه في وعاء المشتري، فَعَلَتْه فأرةٌ، فادَّعى كلُّ واحد منهما أنَّها كانت في وعاء الآخر، فإِن ادَّعى المشتري أنَّها كانت في وعاء البائع عند البيع فهذا نزاعٌ في أمرٍ مفسدٍ، وفيه الوجهان، وإِن ادَّعى أنَّها حصلت فيه بعد البيع، فهذا نزاع في القبض الصحيح، وفيه القولان، ومقتضى كلام القاضي: أنَّ القبض يتمُّ بحصول اللبن في فضاء الظرف وإِن لم يصل إِلى قراره.
* * *
[١٥٠١ - فصل في رهن الجارية دون ولدها]
إِذا باع الجارية دون ولدها الصغير، أو باعه دونها، فقد أثِم العاقدان، وفي صحَّة البيع قولان، الجديد: أنَّه لا يصحُّ، وإِن رهن أحدهما دون الآخر صحَّ؛ فإِن بِيع في الرهن ففي إِفراده بالبيع وجهان:
أحدهما: الجواز؛ لأنَّه تفريق ضروريٌّ، فأشبه بيعَها دون ولدها الحرِّ.
والثاني، وهو النصُّ: المنع من الإِفراد، فيُباعان، ويوزَّع الثمن عليهما، ويخرج ما يخصُّ الولد عن الرهن، وفي كيفيَّة التوزيع طريقان:
إحداهما: التخريج على الوجهين فيما إِذا رهن أرضًا مشتملةً على نوى، فنبت بعد القبض، فإِنَّه لا يُقلع، بل يُباع مع الأرض، ويخرج ما يخصُّه عن الرهن، وفي كيفية التوزيع وجهان:
أحدهما: أنَّا نقوِّم الأرض مع الشجر وبدون الشجر، وننَسبُ ما بين القيمتين إِلى الثَّمن، ويخرجه عن الرهن، فعلى هذا: إِذا بلغت قيمة الجارية