هذا إِذا لم نجعل إِنكار الوكالة عزلًا، وإِن جعلناه عزلًا، فللوكيل أن يطلب بقَدْرِ ما غرّم، ولا يُخرَّج على الطعن بغير الجنس؛ لأنَّ الموكّل ها هنا لا يدَّعيه.
الثانية: أن يقول: علمت أنَّك وكيل، فإِن كان المبيع باقيًا ردَّه، وإِن كان تالفًا فللموكّل تغريم كلِّ واحد منهما، وللمشتري في التصديق أحوال:
الأولى: أن يقول: إِنما اعتمدت على قولك في التأجيل مع العلم بأنَّك وكيل، فإِن غرَّم الموكّلُ المشتريَ قبل قبض الثمن أو بعده لم يرجع على الوكيل، وفيه قولٌ: أنَّه يرجع بما زاد على الثمن من قيمة المبيع لأجل التغرير، وإن غَرَّم الوكيلَ، لم يرجع بزيادة قيمة المبيع والمطالبة بالثمن عند الأجل على ما تقدَّم.
الحال الثانية: أن يقول: أعلم أنَّه أذن في التأجيل، فأيّهما غرم لم يرجع على الآخر؛ لعدم التغرير، وطلب الثمن على ما سبق.
الثالثة: أن يقول: لم يأذن لك في التأجيل، فإِن غرَّم الوكيلَ رجع على المشتري؛ لأنَّهما كغاصبين مَرَّ المغصوب بيد أحدهما، وتلف عند الآخر.
* * *
١٧٨٧ - فصل فيمن توكَّل بشراء شاة فاشترى شاتين
إِذا قال: اشتر بهذا الدينار شاةً، فاشترى به شاتين تساويان دينارًا، لم يصحَّ، ولو ساوت كلُّ واحدة ثلثي دينار فقد أشاروا إِلى القطع بالبطلان؛ لعدم حصول الغرض، وإِن ساوت كلُّ واحدة دينارًا أو ساوت إِحداهما دينارًا والأخرى نصف دينار، فإِن اشتراهما بعين الدينار صحَّ الشراء على أصحِّ