للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصدُ دون العلم، وجبت الكفَّارة، وفي الدية قولان.

وكلُّ من قتل كُفْأَه عمدًا، فانتفى القصاصُ؛ لجهله أو ظنِّه، فالدية في ماله، أو على عاقلته؟ فيه قولان.

* * *

[٣٥٩٨ - فصل في قطع النخيل وإحراق الأموال]

يجوز قطعُ نخيلهم، وإحراقُ أموالهم إذا بَعُدَ الرجاءُ في الظفَر بها، وإن رجونا ذلك، لم يجز القطعُ، ولا الإحراقُ، ويحتمل أن يُكرهَ، [أو أن] (١) يرجعَ إلى رأي الإمام، فلا يُخالَف فيما يراه صوابًا.

فإن حُزْنا البهائمَ والأموال والنساء والأطفال، فأدركونا، وعلمنا أنَّهم ينتزعونها منا، جاز قطعُ النخل، وإحراقُ الأموال، ولا يجوز قتلُ النساء والبهائم المحترمة، والأطفال، ويجوز عَقْرُ الخيل تحت الكفَّار.

* * *

٣٥٩٩ - فصل في قتل مَنْ لا يُقاتل

اختلف قولُ الشافعيِّ في جواز قتل مَنْ لا يقاتل؛ كالزَّمِنِ (٢)، والأجير، والحرَّاث: المشتغل بالحرث، وأصحاب الصوامع والدَّيْر، والرُّهبان، والشيخ


(١) في "س": "وأن".
(٢) الزَّمِن: المريض يدوم مرضه زمانًا طويلًا. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: زمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>