للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي لا بطشَ له (١) ولا رأيَ، وإن كان للشيخ رأيٌ قُتل، وأبعد مَنْ طرد فيه القولين، فإن حضر الوقعةَ، فدبَّر الجندَ، أو كان أهلًا لتدبيرهم، قُتل، وإن حضر، ولا بطشَ له، ولا رأي، احتُمل أن يُقتل، واحتُمل إجراء القولين، فإن أجزنا قتلَ هؤلاء، جاز اغتنامُ أموالهم، وإرقاقُ أطفالهم ونسائهم، وإن منعنا قتلَهم، فهل يرقُّون بالأَسْر، أو يرقُّهم الإِمام، أو لا يرقُّون، ولا يُسترقُّون؟ فيه [ثلاثةُ] (٢) أوجه، أبعدُها آخرها، فإن أجرينا عليهم الرقَّ، سَبَيْنَا النساءَ والأطفال، وإن قلنا: لا يجري، فالأصحُّ: أنَّا نغنم الأموالَ كما نغنم أموالَ النساء والأطفال، وفي نسائهم وأطفالهم أقوال:

أصحُّها: أنَّهم يُسْبَون.

[والثاني: تُسبى النساء] (٣).

والثالث: تُسبى النساءُ دون الأطفال، وذكر أبو محمد في السُّوقة الذين لا يقاتلون، ولا يتعاطون السلاحَ طريقين:

إحداهما: يقتلون.

والثانية: فيهم القولان، ولم يذكر ذلك أحدٌ من الأئمَّة، فإنَّ المنعَ من قتلهم، واغتنام أموالهم قريبٌ من خَرْق الإجماع.

* * *


(١) في "س": "فيه".
(٢) زيادة من "س".
(٣) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>