للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدقيق قولين.

* * *

٨٥٣ - فصل في قدر الفطرة وما يجوز تبعيضُه وما لا يجوز

قدْرُ الفطرة صاعٌ من الأجناس المذكورة، والصاعُ: أربعة أمداد (١)، والمُدُّ: رِطل وثلث بالبغداديِّ (٢)، وعلى الشريكين فطرةُ عبدِهما من الغالب إِن اعتبرناه، وإن اعتبرنا المناصبَ، فاختلف قوتُهما، فهل يُخْرجانه مع اختلافه أو يلزم الأدنى موافقةُ الأعلى؟ فيه وجهان.

ولو ملك عشرين ضانية، وعشرين ماعزة، أو خلط عشرين ضانية بعشرين ماعزة لآخر، لم يجز نصف ضانية، ونصف ماعزةٍ، وأبعد من جَوَّز في الخلطة نصفَ ضانية عن الضأن، ونصفَ ماعزة عن المعز.

ولو قُتل صيدٌ في الإِحرام، فإِن تعدَّد القَتَلةُ، فأخرج أحدُهم جزءًا من حيوان، وصام الثاني، وأطعم الثالث، جاز، وإِن اتحد القاتل، فهل له ذلك؟ فيه وجهان، ولا خلاف أنَّ مثلَ هذا لا يجزئ في كفارة اليمين.

[٨٥٤ - فرع]

تُصرَف الفطرة إِلى الأصناف الثمانية، وألحقها الإصطخريُّ بالكفَّارة.


(١) قُدِّر (الصَّاع) بما يعادل (٢١٦٦.٨) غرامًا.
(٢) قُدِّر (المُدُّ) بما يعادل (٥٤١.٧) غرامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>