للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السقوط بصغرهما دون صغر أحدهما.

وقال بعضهم: إذا جَهِلَتِ البالغةُ صغر الزوج وجبت النفقةُ اتِّفاقًا، وإن علمت فقولان.

وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ ما يُسقط النفقة لا يختلف بالعلم والجهل.

فإن أوجبنا نفقةَ الصغيرة، فلا حاجةَ إلى العوض اتِّفاقًا، ولا إلى الوعد بالتمكين عند الإمكان، فإذا حصل الإمكانُ ببلوغٍ أو مراهقةٍ، فإن مكَّنت وجبت النفقةُ، وإن سكتَتْ فقولان.

[٣٠٥٨ - فرع]

إذا كان المرضُ (١) مانعًا من الجماع، فامتنعت من الخلوة، لم تسقط النفقة، فإن قال: زُفُّوها إليَّ، وأنا لا أجامعُ؛ فإنْ ثبت العُذْرُ بأربعِ نسوةٍ لم نُجبه إلى ذلك، وإن أَخبرت به امرأةٌ واحدة فوجهان، فإن عجزت عن ذلك وكانت بِنيتُها شاهدةَ على سلامتها، أو كان دنفُها ومرضُها لا يدلُّ على تضرُّرها، حلف على نفي العلم بالمرض الباطن.

* * *

[٣٠٥٩ - فصل في النشوز]

تسقط النفقةُ بالنشوز اتِّفاقًا وإن قدر الزوج على ردِّها.

ومتى توفَّر عليها حقُّها فامتنعت، فهي ناشزةٌ، إلا أن يُحمل امتناعُها على الدلال الغالب من الطائعة.


(١) أي: مرضُ الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>