للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن خرجت من مسكن النكاح عاصيةً فهي ناشزةٌ، وإن خرجت أو سافرت بإذنه؛ فإن كان الشُّغلُ له لم تسقط النفقةُ، وإن كان لها فقولان.

وإنْ أَحْرمَتْ وهي مقيمةٌ بإذنه فلها أحوالٌ:

الأولى: أن تسافر لذلك، ففي سقوط النفقة إلى أن ترجع إلى الزوج قولان.

الثانية: ألا تخرج من المسكن، فقد قيل: لا تسقط، وقيل: فيه القولان.

الثالثة: أن تهمَّ بالسفر، فينهاها، فتخالف، فتسقط النفقةُ عند القفَّال، وعند غيره قولان.

وإن أحرمت بغير إذنه؛ فإنْ خرجت فهي ناشزةٌ، وإن أقامت؛ فإن منعنا تحليلَها، فإنْ خرجت سقطت النفقةُ، وإن أقامت فوجهان؛ لأنَّها عاجزةٌ عن التحلُّل، بخلافِ النشوز، وقطع الإمامُ بالسقوط، وإن جوَّزنا تحليلها، فإنْ حلَّلها وجبت النفقةُ، وكذا إن لم يحلِّل عند الجمهور، وفيه وجهٌ.

ولا تسقط النفقةُ بصوم رمضان اتِّفاقًا، ولا بالطهارات والصلوات في الأوقات.

وإنْ أحرمت بحجِّ الإسلام؛ فإن قدَّمناه على حقِّ الزوج ففي سقوط النفقة احتمالٌ.

وإن صامت تطوُّعًا، أو عن نذرٍ نَذَرتْه بعد النكاح بغير إذنه، فله أن يفطِّرها، ولا تسقطُ النفقة، وذكر بعضُهم وجهين رتَّبهما الإمام على الوجهين في الإحرام؛ إذ يجوزُ له وطءُ الصائمة، وفي المُحْرِمة يُحلِّلها، ثم يطأ، فإن قلنا: لا تسقطُ نفقتُها بالصوم، فامتنعت من الوطء، ففي السقوط وجهان

<<  <  ج: ص:  >  >>