للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨٠ - فصل في اشتراط قصد السفر الطويل]

إِذا فارق وطنَه قصر بشرط أن يقصدَ سفرًا طويلًا، فلو خرج هائمًا أو لطلب آبق أو غريم لا يدري متى يلقاه، فلا يترخَّص بشيء من رُخَص السفر وإِن طال سفره ألفَ فرسخ.

وإِن خاض في السفر، ثمَّ عزم أنَّه يرجع متى لقي فلانًا، وإِن لم يلقه مضى إِلى مقصده، فقد قيل: لا يترخَّص، والمذهب أنَّه يترخَّص ما لم يَلْقَه؛ بناءً على قصده الأوَّل، فإِذا لقيه صار مقيمًا، وإِن نوى بلدتين يقيم بأولاهما أربعًا؛ فإن بلغت كلتا المسافتين مرحلتين مرحلتين ترخَّص، وإِن لم تبلغ كلُّ واحدة منهما مرحلتين، فلا يترخَّص، وإِن نوى مرحلتين ثمَّ قصد في وسط الطريق إقامة أربع، فالنصُّ أنَّه يترخَّص فيما بقي إلى مقصده؛ اعتبارًا بقصده الأوَّل وقيل: لا يترخَّص من حين نوى الإِقامة؛ لقُرْب المسافة.

* * *

٤٨١ - فصل في ترخُّص من نوى إِقامة ثلاثة أيام

إِذا أتى بلدةً أو قرية، فنوى أن يقيمَ بها ثلاثة أيَّام بلياليهنَّ غيرَ يومَيِ النزول والرحيل، فله حكم المسافرين، ونعني باليومين بقيَّةَ الليل أو النهار؛ لاشتغاله فيهما بالحَطِّ والترحال، فإِن وصل قبل الغروب (١) بحيث يقعُ (٢) بعضُ شغله في الليل، حُسبت الليلة مع بقيَّة النهار على رأي الإِمام، وإِن


(١) في "ح": "قبيل المغرب".
(٢) في "ح": "يبقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>