للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإِعتاق بعد التأدية نافذ على المذهب، وكذلك قبل التأدية إِن نفينا حقَّ الحبس، وإِن أثبتناه فأوجُهٌ، يفرَّق في الثالث بين الموسِر بالثمن والمعسِر به، ورتَّبه أبو محمَّد على عتق الرهن، ورآه أولى بالنفوذ؛ لأنَّ حقَّ الحبس غير مقصود.

* * *

١٢٤٦ - فصل في اليد المانعة من التصرُّف والتي لا تمنع

كلٌّ عوضٍ تَعيَّنَ في معاوضةٍ محْضةٍ فلا ينفذ التصرُّف فيه قبل قبضه، كالمبيع والأجرة والعوض في الإِقالة إِن جعلت بيعًا، وفيما تعيَّن بمعاوضة غيرِ محضةٍ - كالصَّداق وبدَل الخُلع والصلح عن دمِ العمد - قولان.

وكلُّ يد ثبتت على مِلْكٍ تامٍّ من غير معاوضةٍ فلا تَمنع التصرُّفَ إِذا قدَر المالك على الأخذ، كيد المودعَ والمقارِض والمستعير والغاصب والمستام، وكذلك تنفيذ تصرُّفات الواهب فيما رجع فيه، والقابلِ للوصيّة، والمردودِ عليه بالعيب، والمقايِلِ إِن جُعلتِ الإِقالة فسخًا، وإِن لم يقبضوا شيئًا من ذلك.

* * *

[١٢٤٧ - فصل في بيان القبض]

القبض مختلِف باختلاف المقبوض، وله أحوال:

الأولى: أن يكون ثابتًا كالعقار، فقبضُه بالتخلية، وهي: تمكينُ المقبض مع تمكُّن القابض عند زوال يد المقبض (١)، وهذا يستدعي حضور


(١) العبارة في "نهاية المطلب" (٥/ ١٧٧): "تمكين القابض مع تمكُّنه من إثبات =

<<  <  ج: ص:  >  >>