بجواز التعديل بكيلٍ عرفيٍّ لم يُعهَد في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الظاهر جوازه بقصعة لا يُعتاد بها الكيل، وفيه تردُّدٌ للقفَّال، ولا يكفي الوزن بالماء على الظاهر، وهو أن توضع الدراهم في ظرف، ويضبط غوصه في الماء، ثمّ يفعل ذلك بالعِوَض الآخر.
[١١٨٨ - فرع]
ما جُهل تقديره في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاز بيعه اتّفاقًا، وهل يتعيّن فيه الكيل، أو الوزن، أو العادة الغالبة في محل المعاملة، أو يتخيّر بين كيله ووزنه؟ فيه أربعة أوجه أبعدُها آخِرُها، فإن كان فرعًا لأصلٍ مقدَّرٍ ففيه الأوجه الأربعة، وخامس أنّه يُقدَّر بما يُقدّر به أصله.
* * *
١١٨٩ - فصل في بيان الحال التي يُعتبر فيها التماثل
التماثل معتبر بحال الكمال، فكمال الرُّطَب في كونه تمرًا، فكلُّ رُطَبٍ أو عنب اعتيد تجفيفه فلا يباع رَطْبُه بيابسه ولا برطبه وإِن تساويا؛ لِجَهْلِنا بتماثله في حال جفافه.
وما لا يُجفَّف من الرطب والعنب، ولو جُفِّف لفسد واستحشف، ففيه
= وقوله: "الطيار" كذا في النسخ، وفي "نهاية المطلب" (٥/ ٦٨): "الطيان"، والمثبت يوافق "النجم الوَهَّاج" (٤/ ٦٥) للدَّميري، والظاهر أنّه ميزان له لسانٌ، كما وصَفه، وعبارته فيه: "ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتادًا أم لا كالقصعة، ولا في الميزان بين: الطيار؛ وهو الذي له لسان، والقَرَسْطون؛ وهو: القبّان، وغيرهما".