مضمونة بالأجرة، وقال الإِمام: إِذا نوى نفسه فالوجه إِيقاع الماء له، وسقوط أجرته، وعليه أجرة البغل والراوية.
ولو كان لأحدهم بغل، وللآخر بيتُ رحًى، ولآخر حجرُها، فشاركهم رابع على أن يعمل والحاصلُ بينهم، لم يصحَّ؛ فإِن استؤجر العامل لطحنٍ في الذمَّة، فطحنه، استحقَّ المسمَّى، وعليه الأجرة لأصحابه؛ ولذلك لو غصب البيت والحجر والبغل، أو استأجر ذلك إِجارة صحيحة أو فاسدة، فإِنَّه يستحقُّ المسمَّى، وعليه أجرةُ المثل في الغصب والإِجارة الفاسدة، والمسمَّى في الإِجارة الصحيحة، وإن أوقع الإجارة على عين الطاحن والبيت والرحى، صحَّ إِن كان في عقود، وإِن كان في عقد فقولان، فلو ألزم ذمم الأربعة طحن حبٍّ معلوم صحَّ اتِّفاقًا، فإِن وقع الطحن بالأعيان التي اشتركوا عليها استحقُّوا المسمَّى أرباعًا، ولكلِّ واحد على أصحابه ثلاثة أرباع أجرة المثل.
* * *
[١٧٤٣ - فصل في الشركة بالمنافع والأعيان]
ولو كان لأحدهم أرض، وللآخر بذر، وللثالث آلات الحرث، فشاركهم رابع على أن يزرع ويكون الزرع بينهم، لم يصحَّ، والزرعُ لمالك البذر، وعليه لأصحابه كمال أجور الأمثال.
ولو كان لأحدهم ورق، وللآخر بزرُ القزِّ، فشاركهما آخر على أن يعمل ويكون الفَيْلَج (١) بينهم، لم يصحَّ.
(١) الفَيلج: وِزان زينَب: ما يُتخذ منه القَزُّ، وهو معرَّب. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: فلج).