ولو ملك أحدُهما أربعين في المحرَّم، والآخر أربعين في صفر، وخلطها حين ملكها فعلى الأوّل إِذا تمَّ حولُه شاة في الجديد، ونصف في القديم، فإذا تمَّ حول الثاني، فعليه نصفٌ في الجديد، وقيل: يلزمه شاة على الجديد؛ لأن صاحبه لم ينتفع بخلطته، ومبنى الخلطة على التساوي، ولا حاصل لهذا، ولا يخفى تفريعُ القديم، ورأيِ ابن سُريج.
ولو ملك الواحد أربعين في المحرَّم، وأربعين في صفر، وأربعين في ربيع، فعلى القديم في كل أربعين إِذا تمَّ حولُها ثلثُ شاة، وعلى الجديد في الأولى شاة، وفي الثانية نصف، وفي الثالثة ثلث، وعلى الوجه الضعيف يجبُ في كلِّ أربعين شاة، وعلى رأي ابن سُريج في كلِّ أربعين شاة أبدًا.
* * *
[٧٠٢ - فصل فيمن خالط ببعض ماله، وانفرد بالباقي]
إِذا خالط ببعض ماله، وانفرد بباقيه، فالاعتبار بخلطة الملك أو العين؟ فيه قولان، فلو ملك ستِّين، فخلط عشرين منها بعشرين لمن لا يملك سواها، واتَّحد تاريخُ الحولين؛ فإِن قلنا بخلطة الملك، لزمهما شاةٌ؛ ربُعُها على صاحب العشرين، وباقيها على الآخر، وإن قلنا بخلطة العين، فعلى صاحب العشرين نصفُ شاة؛ إِذ لا يُعتبر ما انفرد به خليطةً، وأما صاحب الستِّين فهو مخالط ومنفرد، فهل يُجمع له الحكمان؟ فيه وجهان.
فإِن قلنا: لا يجمعان، فظاهر المذهب أنَّه يلزمه شاة؛ تغليبًا للانفراد، وقيل: يلزمه ثلاثة أرباع شاة؛ تغليبًا للاختلاط.