للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الحجاز، وفي إقامتهم في الطرق التي بين هذه البلاد وجهان، وجزيرةُ العرب من (١) الحجاز.

وقال العراقيُّون: تمتدُّ الجزيرةُ إلى أطراف الشام من جانب، وإلى أطراف العراق من جانب، وسُمِّيت جزيرةً؛ لإحاطة البحر بمعظم جوانبها، وإحاطة دجلة والفرات بها من جانب العراق، فإن جعلت إلى أطراف الشام، والعراق، فلا خلافَ في جواز إقامتهم فيما زاد على الحجاز، فإن اجتازوا بالحجاز، أو أذن لهم الإمامُ في الاجتياز، جاز (٢) بشرط ألَّا يقيموا في البلاد والقرى أكثرَ من ثلاثة أيَّام غير يومي النزول والرحيل.

ولا يجب الجريان على المنازل المعهودة (٣)، فإن قطعوها فرسخًا فرسخًا، وأقاموا على كلِّ فرسخ ثلاثةَ أيَّام، أو تردَّدوا من مكان إلى مكان لو قيس تردُّدهم فيهما لزاد على مدَّة المسافرين، جاز.

* * *

٣٦٦٠ - فصل في دخولهم الحرمَ

لا يُمكَّن كافرٌ من دخول الحرم، وإِن كان مجتازًا أو سفيرًا أو مستجيرًا لسماع القرآن، وحجِّ الإسلام.

ولا يحلُّ للإمام الإذنُ في ذلك بل يخرج، أو يخرج نائبه إلى السفير؛


(١) في "أ": "هي".
(٢) ساقطة من "س".
(٣) في "أ": "المعمورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>