التيمُّم، ففي وجوب مسحها بالتراب وجهان؛ من حيث إنه ضعيف، فلا يؤثر على حائل.
وفي القضاء ثلاثةُ أقوال؛ يفرَّق في الثالث بين المتطهِّر وغيره.
قال أبو محمد: في وجوب التطهر قبل وضعها خلافٌ مأخوذٌ من سقوط القضاء ولزومه؛ فإن أوجبناه فوضعها غير متطهِّر، فإن أمكنه النزعُ والتطهُّرِ، لزم ذلك، وإن تعذَّر فَعَل ما أمرناه ثم قضى.
* * *
[١٠٣ - فصل في حكم الجريح]
إذا وضع على جرحه لَصُوقًا، فحكمه حكم الجبيرة في جميع ما ذكرت، وإن لم يمكنه وضعُ اللَّصوق، لزمه غسل السليم، والتيممُ عن الجريح، ولا يلزمه مسحُ الجرح مع إمكانه. وإن تمكَّن مِن وضعِ شيء على الجُرح، فقد الزمه أبو محمد بذلك، لتكملَ طهارتُه، واستبعده الإمام؛ إذ لا نظيرَ له في الرُّخَص، وخَرَّج على قياسه ما لو كان مع المتطهِّر ما لا يكفيه لطهارته إلا أن يمسح على خُفَّيه، وقد أرهقه الحدثُ، فيلزمه لُبس الخُفّ؛ ليمسحَ عليه؛ توسُّلًا إلى تكميل طهارته.
[١٠٤ - فرع]
لو توهَّم الاندمالَ (١) فلم يكن، لم يبطل تيمُّمه على الأصحِّ؛ بخلاف توهُّم الماء؛ إذ لا يجب طلبُ الاندمال، بخلاف طلب الماء؛ وفيه وجه أنَّه