للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدُهما: [تُسمع، و] (١) تُرجَّح بيده السابقة إن أسندت البيِّنةُ الملكَ إلى وقت قيام يده، واستدامته إلى وقت الدعوى، وإن شهدت بملكٍ غير مستند، لم تُرجَّح؛ لأنَّها بينة خارج.

والثاني - وهو الظاهر عند القاضي -: لا تُسمعُ إلَّا أن تشهدَ بتملُّك من جهة خصمه، وكذلك لو شهدت بتلقِّي الملك من غير الخصم عند الإمام.

ولو حكم الحاكمُ بالملك، وإزالة اليد، ولم تزل يدُه حتَّى أقام البيِّنة؛ فإن سمعناها بعد زوال اليد، سُمعت هاهنا، وإن رددناها ثَمَّ، فهاهنا وجهان.

[٤٠١٣ - فرع]

إذا أقام الخارجُ بينةً بالملك المطلق، فادَّعى الداخلُ أنَّه اشترى ذلك منه، فإن كانت بينته حاضرةً، لم تزل يدُه، بل تُسمع بينته، ونقدِّمها على بينة الخارج.

وقال القاضي: إن طلب الخارجُ تسليمَ العين، سُلِّمت إليه، ثمَّ ينشئ الداخلُ دعواه، ويقيم بينته، فإن قال: لا تزيلوا يدي، وأمهلوني ثلاثًا لأقيمَ البينة، لم يُمهل اتِّفاقًا.

ولو ادَّعى بألف، فقال خصمُه: أبرأني منه، فاحلف على نفي البراءة، لم يلزمه تسليمُ الألف حتَّى يحلفَ خصمه.

وقال القاضي: يُلزم بالتسليم، ثمَّ يفتتح الدعوى بعد ذلك، فإن كان المدَّعي وكيلًا لغائب في مكان شاسع، فادَّعى الخصمُ أنَّ الموكِّلَ قبض


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>