فإن أتى بركن قبل العثور على الصواب، بطلت صلاتُه، وإن لم يأت بركن، فاعتباره بالصرف عن القبلة، أو بالشك في النيَّة على ما تقدَّم؛ فإن ظهرت إِصابته في اجتهاده الأول، فقد وافق الإِمام على إِلحاقه بالشكِّ في النيَّة.
* * *
[٢٨٠ - فصل في بيان الخطأ في الجهة الواحدة]
كلُّ صَوبٍ لو تحرَّف إِليه المصلِّي لقطع الماهرُ بأدلَّة الكعبة بأنَّه خارجٌ (١) عن اسم الاستقبال؛ فليس بجهة الكعبة، وكلُّ صَوْب لو مال إِليه لم يقطع عليه الماهرُ بالخروج عن اسم الاستقبال، فهو جهة الكعبة، وهل يتصور تيقُّن الخطأ في الجهة الواحدة؟ فيه وجهان يعبر عنهما بأنَّ مطلوبَ المجتهد عينُ الكعبة أو جهتها، وقد تقدم بيانُ الجهة، وعبَّر الإِمام عن معنى الجهة والعين بأن قال: قد يغلب على ظنِّ الماهر أنَّ بعض مواقف الجهة أسَدُّ من بعض، فهل يجب طلبُ الأَسَدِّ في الظنِّ؟ فيه وجهان:
أحدُهما: لا يجب؛ كما لا يلزم الواقفَ في أقصى المسجد أن يتناهى في الاستداد.
والثاني: يجب؛ لأنَّ الواقفَ في المسجد يعلم أنَّه بالتحرُّف اليسير لا يخرج عنِ الاسم، والبعيدُ على خطر من ذلك.
[٢٨١ - فرع]
لو أدَّى اجتهادُ رجلين إلى جهتين، لم يَقْتدِ أحدُهما بالآخر، وإن