الحول، ثم ظهر تلفُه، رجع، وقيل: لا يرجع؛ فإنَّ زكاته لا تجبُ إلا إذا تحقَّق بقاؤه.
ولو عجَّل مالًا على توقُّعِ وجوبه، فلم يجب، فله حالان:
إحداهما: ألا يستند الوجوب إلى الحال، كتعجيل الزكاة، فإن صرَّح بالتعجيل، وشرط الرجوع، رجع، وكذا إن لم يشرط الرجوعَ على الظاهر، وإن قال: هذه زكاةُ مالي، أو: صدقةُ مالي، ولم يذكر التعجيلَ، فوجهان مرتَّبان، وإنْ أَطْلَقَ لم يرجع على الأظهر.
الثانية: أن يستند الوجوبُ إلى الحال، كتعجيلِ نفقةِ الحامل، فإنْ شَرَطَ الرجوع رجعَ، وإنْ أَطْلَقَ فوجهان.
ولو بذل المالَ عالمًا بأنَّه لا يجبُ في الحال والمآل، فهو تبرُّعٌ، فإن كانت هبةً فقد لا يفتقِرُ إلى اللفظ فيما جرت العادةُ فيه بترك اللفظ، وإن كان صدقةً لم يفتقِرْ إلى اللفظ على الظاهر.
[٣٠٧٦ - فرع]
لا تسقط نفقةُ الرجعيَّة بمضيِّ الزمان، وكذا البائنُ الحاملُ إن جُعلت النفقةُ لها، وإن جُعلت للحمل؛ فإن لم نُوجبِ التعجيلَ لم تسقط في مدَّة الحمل اتِّفاقًا، وإن أوجبناه؛ فإن جُعلت للحامل لم تسقط، وإن جُعلت للحمل فوجهان.
[٣٠٧٧ - فرع]
لا تجب النفقة بالنكاح الفاسد، فإن أنفق على ظنِّ الصحَّة، فظهر الفسادُ لم يرجع عند الأصحاب، وكذا إنْ شَرَطَ الرجوع على تقدير ظهور الفساد