بالعيب، لزم الوكيلَ أن يردَّ عين الثمن على الموكِّل، إِلا إِذا خَصَصْنا الوكيل بالطلب، فإِنَّ له أن يردَّ بدله ويمسكه؛ لأنَّ بذل الموكِّل لذلك إِقراض للوكيل.
* * *
[١٧٩٦ - فصل في قبض الثمن وتسليم المبيع]
إِذا برئ المشتري من الثمن استبدَّ بقبض المبيع، وعلى الوكيل تمكينُه من ذلك، والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان، فإن شرط عليه ألا يسلّم المبيع وإِن قبض الثمن بطل الشرط، وصحَّ البيع، وفي بطلان الوكالة وجهان يظهران في سقوط المسمَّى ولزوم أجرة المثل، وإِن شرط عليه أن يشرط في البيع ألا يسلّم المبيع، فالتوكيلُ والبيع باطلان سواءٌ اقترن الشرط بالبيع أو خلا عنه.
* * *
١٧٩٧ - فصل في عهدة الثمن إذا استُحِقَّ المبيع
إِذا باع الوكيل وقبض الثمن، فتلف في يده، ثم بأن استحقاقُ المبيع؛ فإِن لم يعترف المشتري بالوكالة طالَبَ الوكيلَ، وإِن تصادقوا على التوكيل ففيمن يطالَبُ الأوجهُ الثلاثة، وأقيسُها ها هنا: اختصاص المطلب بالوكيل؛ لأنَّه كالمأذون في الغصب، فإن خصصنا أحدهما بالتغريم لم يرجع على صاحبه، وإِن قلنا: يُطالبان، فغرم أحدهما، فلا تراجُعَ من الجانبين، وأيُّهما يرجع (١)؟ فيه ثلاثة أوجه:
(١) في "م": "رجع"، وكذا في مطبوع "نهاية المطلب" (٧/ ٥٠).