للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بإعطاء غيرها، وهذا بعيدٌ إلّا أنَّه مستند إلى ما حُكي عن بعض الأصحاب.

[٢٥٥٠ - فرع]

إذا أعطت ألفًا من التبر أو الأواني، لم تطلُق؛ إذ النقرةُ لا تُسمَّى دراهم حتى تُطبع، وإن أعطت درهمًا خسروانيًا زِنتُه ألفٌ، فقد تقدَّم ذلك في الإقرار.

[٢٥٥١ - فرع]

إذا أعطت الخالصة، وذقلنا: لا يقع الطلاق إلا بها، فكانت الغالبةُ مغشوشةً، وجب على مقتضَى ما ذكروه إبدالُها بالمغشوشة، وهو مُشْكِلٌ.

[٢٥٥٢ - فرع]

إذا وقع الإعطاء بعد انقضاء زمن القبول لم تَطْلُق اتّفاقًا، وأَبعدَ مَن لم يشرط الاتّصال، كما في التعليق بدخول الدار.

[٢٥٥٣ - فرع]

إذا علق الطلاق بإعطاء ألف، أو ضمانه، طَلَقت بإعطاء ألفين، أو ضمانهما، ويلزمهما (١) أحدُ هما.

ولو قال: خالعتكِ بألف، فقبلت بألفين، لم تَطْلُقْ.

[٢٥٥٤ - فرع]

إذا علَّق الطلاق بضمان ألفِ درهمٍ أو إعطائها بالألفاظِ المقتضيةِ للفور والتراخي، كـ (متى) و (متى ما)، فأعطته ألفًا من الغالب على الفور أو


(١) كذا في "ظ"، ولعل الصواب: "ويلزمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>